الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 240 / داخلي 240 من 574

[صفحة 240]

و أكل من الشجر».


و عن سليمان بن خالد عن ابي جعفر (عليه السلام) (1) قال:


«في كتاب على (عليه السلام): من أصاب قطاة أو حجلة أو دراجة أو نظيرهن فعليه دم».


و يدل على ذلك ايضا


ما رواه الكليني في الصحيح عن ابن ابي نصر عن المفضل بن صالح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا قتل المحرم قطاة فعليه حمل قد فطم من اللبن و رعى من الشجر».


و قيل عليه: ان الرواية الاولى- و كذا الثالثة- مختصة بالقطاة، و مدلول الثانية أعم من المدعي.


أقول: الرواية الثانية و ان كانت مجملة، باعتبار الدم الذي هو أعم من الحمل و غيره، إلا ان الروايتين الأخيرتين قد صرحتا بان الواجب في القطاة حمل بالوصف المذكور، فيجب حمل الدم بالنسبة إلى القطا عليه، و ينسحب ذلك الى الفردين الأخيرين كما لا يخفى.


و ذكر شيخنا الشهيد الثاني ان المراد بقوله: «قد فطم و رعى» انه قد آن وقت فطامه و رعيه و ان لم يكونا قد حصلا بالفعل. و فيه انه خروج عن ظاهر النص بغير ضرورة تدعو الى ذلك.


قال في المدارك: و أورد هنا اشكال، و هو ان في بيض كل واحدة من هذه بعد تحرك الفرخ مخاضا من الغنم، و هي ما من شأنها أن تكون حاملا، فكيف يجب في فرخ البيضة مخاض و في الطائر حمل؟


(1) الفروع ج 4 ص 390، و التهذيب ج 5 ص 344. و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

(2) الفروع ج 4 ص 389، و الوسائل الباب 5 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 240داخلي 240/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...