الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 243 / داخلي 243 من 574

[صفحة 243]

و الجدي خير منه.


القسم الرابع- العصفور و القنبرة


، و في كل واحد منهما مد من طعام على المشهور.


و استدل عليه في التهذيب (1)


بما رواه عن صفوان بن يحيى عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام): «في القنبرة و العصفور و الصعوة يقتلها المحرم؟ قال: عليه مد من طعام لكل واحد».


و الحق بها في التذكرة و المنتهى و الدروس ما أشبهها، و نسبه في الأولين إلى أكثر علمائنا.


و نقل عن الشيخ علي بن بابويه: ان في الطائر بجميع اقسامه دم شاة ما عدا النعامة فإن فيها جزورا.


و نقل عن ابن الجنيد: ان في القمري و العصفور و ما جرى مجراهما قيمة، و في الحرم قيمتان.


قيل: و يدل على قول ابن بابويه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) انه قال: «في محرم ذبح طيرا: ان عليه دم شاة يهريقه، فان كان فرخا فجدي أو حمل صغير من الضأن».


و أجاب في المختلف عن هذه الرواية- بعد نسبة الاحتجاج بها للشيخ علي بن بابويه- بان هذه الرواية عامة، و رواية صفوان خاصة، فتكون مقدمة. و صاحب المدارك و من يحذو حذوه قد ردوا ذلك بان


(1) ج 5 ص 466، و الفروع ج 4 ص 390، و الوسائل الباب 7 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 346، و الوسائل الباب 9 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 243داخلي 243/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...