الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 248 / داخلي 248 من 574

[صفحة 248]

و ما رواه الكليني عن الحسين بن ابي العلاء (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا يرمى المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما. قلت:


كم؟ قال: كفا واحدا».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عيسى (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها.


قال: يطعم مكانها طعاما».


و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها. قال:


يطعم مكانها طعاما».


و عن ابن مسكان عن الحلبي (4) قال: «حككت رأسي و انا محرم فوقعت منه قملات، فأردت ردهن فنهاني، و قال: تصدق بكف من طعام».


و قد ورد بإزاء هذه الاخبار ما ظاهره المنافاة، و منه


ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما تقول في محرم قتل قملة؟ قال: لا شيء في القملة، و لا ينبغي ان يتعمد قتلها».


(1) الفروع ج 4 ص 362، و الوسائل الباب 78 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 336، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 336، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(4) التهذيب ج 5 ص 337، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

(5) التهذيب ج 5 ص 337، و الوسائل الباب 15 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 248داخلي 248/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...