الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 253 / داخلي 253 من 574
»»
[صفحة 253]
و قال سلار: و من قتل زنبورا تصدق بتمرة، فإن كثر تصدق بمد من تمر. و قال أبو الصلاح: و في قتل الزنبور كف من طعام، و ان قتل زنابير فصاع، و في قتل الكثير دم شاة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن محرم قتل زنبورا. قال: ان كان خطأ فلا شيء عليه، و ان كان متعمدا يطعم شيئا من الطعام».
و عن صفوان في الصحيح عن يحيى الأزرق (2) قال: «سألت أبا عبد الله و أبا الحسن (عليهما السلام) عن محرم قتل زنبورا. فقالا: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قال: قلت: فالعمد؟ قالا: يطعم شيئا من طعام».
و ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن محرم قتل زنبورا.
قال: ان كان خطأ فليس عليه شيء. قلت: لا بل متعمدا؟ قال:
يطعم شيئا من طعام. قلت: انه أرادني؟ قال: ان أرادك فاقتله».
(1) التهذيب ج 5 ص 365، و الوسائل الباب 8 من كفارات الصيد و لفظ الحديث هو الذي تقدم ص 157 و 158.
(2) التهذيب ج 5 ص 345، و الوسائل الباب 8 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 364، و الوسائل الباب 81 من تروك الإحرام، و الباب 8 من كفارات الصيد.