الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 25 / داخلي 25 من 574

[صفحة 25]

صرح ابن حمزة في الوسيلة، حيث قال: و إذا كان بعد فريضة صلى ركعتين له و أحرم بعدهما، و ان صلى ستا كان أفضل.


قال في المسالك- بعد قول المصنف: و يحرم عقيب فريضة الظهر أو فريضة غيرها، و ان لم يتفق صلى قبل الإحرام ست ركعات، و أقله ركعتان- ما لفظه: ظاهر العبارة يقتضي انه مع صلاة الفريضة لا يحتاج إلى سنة الإحرام و إنما يكون عند عدم الظهر أو فريضة. و ليس كذلك.


و إنما السنة ان يصلى سنة الإحرام أولا ثم يصلى الظهر أو غيرها من الفرائض ثم يحرم، فان لم يتفق ثم فريضة اقتصر على سنة الإحرام الست أو الركعتين. و لا فرق في الفريضة بين اليومية و غيرها، و لا بين المؤداة و المقضية. و قد اتفق أكثر العبارات على القصور عن تأدية المراد هنا.


أقول: و هذه العبارة نظير صدر عبارتي المبسوط و النهاية كما قدمنا ذكره. و أشار بقوله: «و قد اتفق أكثر العبارات. الى آخره» الى نحو هذه العبارة التي اقتصر فيها على الإحرام بعد الفريضة من غير الإتيان بسنة الإحرام.


ثم قال (قدس سره)- بعد قول المصنف: و يوقع نافلة الإحرام تبعا له و لو كان وقت فريضة- ما صورته: أي تابعة للإحرام، فلا يكره و لا يحرم فعلها في وقت الفريضة قبل ان يصلى الفريضة، كما لا يحرم أو يكره فعل النوافل التابعة للفرائض كذلك. و قد خرجت هذه بالنص كما خرجت تلك، فإن إيقاع الإحرام في وقت الفريضة بعدها و بعد النافلة يقتضي ذلك غالبا. انتهى.


أقول: و عبارة المصنف هنا نظير عجز عبارتي المبسوط و النهاية


التالي الأصلية 25داخلي 25/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...