الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 275 / داخلي 275 من 574
»»
[صفحة 275]
و قد روى الشيخ عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن محرم كسر قرن ظبي. قال: يجب عليه الفداء.
قال: قلت: فان كسر يده؟ قال: ان كسر يده و لم يرع فعليه دم شاة».
و ظاهر هذه الرواية وجوب الفداء في كسر قرن الظبي. و هو مناف لما دلت عليه الرواية الاولى من وجوب ربع القيمة. و احتمال حمل الفداء في الرواية المذكورة على ربع القيمة بعيد. و ظاهرها ايضا وجوب شاة في ما إذا كسر يده و لم يرع، و الرواية المتقدمة قد دلت على ان عليه نصف قيمته. و قد تقدم في عبارة كتاب الفقه في ما إذا كسر قرنه انه يتصدق بشيء، و هذه الرواية تضمنت ان في كسر القرن ربع القيمة. و المسألة عندي محل اشكال.
و قد روى ثقة الإسلام في الكافي و الشيخ في التهذيب في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا كنت حلالا فقتلت الصيد في الحل ما بين البريد الى الحرم، فان عليك جزاءه، فإن فقأت عينه أو كسرت قرنه أو جرحته تصدقت بصدقة».
و روى الشيخ ايضا عن عبد الغفار الجازي (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة. الى ان
(1) الفروع ج 4 ص 388، و الوسائل الباب 27 و 28 من كفارات الصيد، و الوافي باب (المحرم يكسر الصيد أو يدميه).
(2) الفروع ج 4 ص 232، و التهذيب ج 5 ص 361. و الوسائل الباب 32 من كفارات الصيد.
(3) التهذيب ج 5 ص 467، و الوسائل الباب 43 و 32 من كفارات الصيد.