الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 281 / داخلي 281 من 574

[صفحة 281]

و ظاهر الرواية حصول القتل بالضرب على الأرض، كما ذكرنا في صدر المسألة. و عبائر الأصحاب في هذا المقام لا تخلو من القصور حيث انهم صرحوا بأنه لو ضرب بطير على الأرض فدم و قيمتان.


و هو أعم من ان يكون قتله أم لا، استند قتله الى الضرب بالأرض أم الى سبب آخر. و الحكم في الرواية مبني على القتل المستند الى الضرب على الأرض، فلو ضرب به الأرض ثم قتله بسبب آخر، فالظاهر خروجه عن مورد النص.


السادسة- من شرب لبن ظبية في الحرم


لزمه دم و قيمة اللبن، ذكره الشيخ و جمع من الأصحاب.


و استدلوا عليه


بما رواه الشيخ في التهذيب عن يزيد بن عبد الملك عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في رجل مر و هو محرم في الحرم، فأخذ عنز ظبية فاحتلبها و شرب لبنها؟ قال: عليه دم و جزاء في الحرم ثمن اللبن».


و مورد الرواية حلب الظبية ثم شرب لبنها، و عباراتهم في المقام- كما نقلناه- خالية من ذكر الحلب مرتبة على مجرد الشرب، و هو خروج عن موضع النص.


ورد الرواية في المدارك بضعف السند، لجهالة الراوي، و بان من جملة رجالها صالح بن عقبة، و قيل: انه كان كذابا غاليا لا يلتفت اليه. ثم قال: و المتجه اطراح هذه الرواية لضعفها، و الاقتصار على وجوب القيمة في الجميع، لانه على هذا التقدير يكون من ما لا نص فيه


(1) التهذيب ج 5 ص 371 و 466، و الفروع ج 4 ص 395، و الوسائل الباب 44 و 54 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 281داخلي 281/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...