الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · صفحة 284 من 574

[صفحة 284]

وجوب الإرسال بعد الإحلال قولان.


و لو ادخله الحرم ثم أخرجه، قيل: وجب إعادته اليه، لأنه قد صار من صيد الحرم.


و نوقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة الى ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير.


المسألة الثانية- لو اجتمع محرم و محل أو محرمان على صيد


، فأمسك أحدهما و ذبح الآخر، فههنا صور


أحدها- ان يكون الذابح و الممسك محرمين في الحل


، و لا ريب في وجوب الفداء على الذابح كما تقدمت الروايات به صريحة. و اما الممسك فلما سيأتي من وجوب الفداء بالدلالة، فبالإمساك الذي هو اعانة بطريق اولى.


و


ثانيها- ان يكون الذابح محرما في الحل و الممسك محلا


، و الضمان على المحرم خاصة، و المحل في الحل لا يلزمه شيء، لأنه لم يهتك حرمه الإحرام و لا حرمة الحرم.


و


ثالثها- العكس


، و الضمان على الممسك بالتقريب المتقدم.


و


رابعها- الصورة الأولى بعينها في الحرم


، و فيه تضاعف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية (1) و الاخبار و القيمة على كل منهما.


و


خامسها- الصورة الثانية و كون ذلك في الحرم


، و فيه تضاعف الفدية على الذابح خاصة، و المحل ليس عليه إلا القيمة.


و


سادسها- الصورة الثالثة و كون ذلك في الحرم


، و الحكم فيها ظاهر من سابقتها كما لا يخفى.


المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة


، و يحرم على المحل، و قيل: لا يحرم عليه. و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة


(1) سورة المائدة، الآية 95.

التالي صفحة 284 من 574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...