الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 284 / داخلي 284 من 574

[صفحة 284]

وجوب الإرسال بعد الإحلال قولان.


و لو ادخله الحرم ثم أخرجه، قيل: وجب إعادته اليه، لأنه قد صار من صيد الحرم.


و نوقش في تعميم هذا الحكم بالنسبة الى ما عدا الطير، لاختصاص الروايات المتضمنة لوجوب الإعادة بالطير.


المسألة الثانية- لو اجتمع محرم و محل أو محرمان على صيد


، فأمسك أحدهما و ذبح الآخر، فههنا صور


أحدها- ان يكون الذابح و الممسك محرمين في الحل


، و لا ريب في وجوب الفداء على الذابح كما تقدمت الروايات به صريحة. و اما الممسك فلما سيأتي من وجوب الفداء بالدلالة، فبالإمساك الذي هو اعانة بطريق اولى.


و


ثانيها- ان يكون الذابح محرما في الحل و الممسك محلا


، و الضمان على المحرم خاصة، و المحل في الحل لا يلزمه شيء، لأنه لم يهتك حرمه الإحرام و لا حرمة الحرم.


و


ثالثها- العكس


، و الضمان على الممسك بالتقريب المتقدم.


و


رابعها- الصورة الأولى بعينها في الحرم


، و فيه تضاعف الفداء الذي هو عبارة عن المثل المنصوص في الآية (1) و الاخبار و القيمة على كل منهما.


و


خامسها- الصورة الثانية و كون ذلك في الحرم


، و فيه تضاعف الفدية على الذابح خاصة، و المحل ليس عليه إلا القيمة.


و


سادسها- الصورة الثالثة و كون ذلك في الحرم


، و الحكم فيها ظاهر من سابقتها كما لا يخفى.


المسألة الثالثة- إذا ذبح المحرم صيدا كان ميتة


، و يحرم على المحل، و قيل: لا يحرم عليه. و قد تقدم الكلام في ذلك في المسألة


(1) سورة المائدة، الآية 95.

التالي الأصلية 284داخلي 284/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...