الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 2 / داخلي 2 من 574

[صفحة 2]

[تتمة كتاب الحج]


بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ


الباب الثاني في الإحرام و ما يتبعه


، و منه حكم الحصر و الصد و البحث فيه يقع في مقاصد:


المقصد الأول في مقدماته


و هي أمور


الأول- توفير شعر الرأس


من أول ذي القعدة إذا أراد التمتع، و يتأكد عند هلال ذي الحجة. و المشهور بين الأصحاب ان ذلك على سبيل الاستحباب، و هو قول الشيخ في الجمل و ابن إدريس و سائر المتأخرين. و قال الشيخ في النهاية: فإذا أراد الإنسان ان يحج متمتعا فعليه ان يوفر شعر رأسه و لحيته من أول ذي القعدة و لا يمس شيئا منها. و هو يعطي الوجوب. و نحوه قال في الاستبصار. و قال الشيخ المفيد في المقنعة: إذا أراد الحج فليوفر شعر رأسه في مستهل ذي القعدة فإن حلقه في ذي القعدة كان عليه دم يهريقه.


و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة روايات:


منها-


ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عن ابي عبد الله


التالي الأصلية 2داخلي 2/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...