الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 312 / داخلي 312 من 574

[صفحة 312]

أخي موسى (عليه السلام) عن رجل أخرج حمامة من حمام الحرم إلى الكوفة أو غيرها. قال: عليه ان يردها، فان ماتت فعليه ثمنها يتصدق به».


و روى معلقا عن علي بن جعفر عن موسى بن جعفر (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن رجل خرج بطير من مكة حتى ورد به الكوفة، كيف يصنع؟ قال: يرده إلى مكة، فان مات تصدق بثمنه».


و مورد هذه الاخبار إنما هو الطير في بعض و الحمامة في آخر، إلا ان الأصحاب قاطعون بتساوي أنواع الصيد في هذا الحكم.


التاسعة- من نتف ريشة من حمام الحرم


تصدق باليد الجانية.


و هو مقطوع به في كلام الأصحاب.


و استدل عليه العلامة في المنتهى


بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله ابن مسكان عن إبراهيم بن ميمون (2) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل نتف ريشة حمامة من حمام الحرم. قال يتصدق بصدقة على مسكين، و يطعم باليد التي نتفها، فإنه قد أوجعها».


و مورد الرواية نتف الريشة الواحدة، فلو نتف أكثر احتمل الأرش كغيره من الجنايات، و تعدد الفدية بتعدده. و استوجه العلامة في المنتهى تكرر الفدية ان كان النتف متفرقا، و الأرش ان كان دفعة و قيل: انه يشكل الأرش، حيث لا يوجب ذلك نقصا أصلا.


(1) التهذيب ج 5 ص 464، و الوسائل الباب 14 من كفارات الصيد.

(2) التهذيب ج 5 ص 348، و الوسائل الباب 13 من كفارات الصيد.

التالي الأصلية 312داخلي 312/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...