الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 315 / داخلي 315 من 574

[صفحة 315]

و اما الحكم الثالث فالدليل فيه ظاهر مكشوف من ما تقدم من الاخبار في أثناء المباحث المتقدمة.


و منها-


ما رواه الشيخ في التهذيب (1) عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) قال: «و اجتنب في إحرامك صيد البر كله، و لا تأكل من ما صاده غيرك، و لا تشر اليه فيصيده».


و من ما يدل على الأحكام الثلاثة


صحيحة منصور بن حازم عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2): «في حمام ذبح في الحل، قال:


لا يأكله محرم، و إذا ادخل مكة أكله المحل بمكة، و إذا ادخل الحرم حيا ثم ذبح في الحرم فلا يأكله، لأنه ذبح بعد ما بلغ مأمنه».


الحادية عشرة- المشهور بين الأصحاب انه لا يملك الصيد في الحرم لمحل و لا محرم. و قيل: يدخل في الملك و ان وجب عليه إرساله إذا كان معه دون ما إذا كان نائيا عنه. و قد تقدم تحقيق القول في ذلك في المسألة الثانية عشرة من البحث الأول.


البحث الخامس في اللواحق


و فيه أيضا مسائل


الأولى [جزاء المحرم في الحرم]


- قد صرح الأصحاب بأن كل ما يلزم المحرم في الحل من كفارة الصيد و المحل في الحرم، فإنه يجتمع على المحرم في الحرم حتى ينتهي إلى البدنة فلا يتضاعف. و قد قدمنا تحقيق البحث في هذه المسألة مستوفى في مسألة كفارة الحمام في البحث الثاني.


الثانية [حكم تكرر الصيد]


- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله- تعالى-


(1) ج 5 ص 300، و الوسائل الباب 1 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 376، و الوسائل الباب 5 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 315داخلي 315/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...