الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 321 / داخلي 321 من 574
»»
[صفحة 321]
و ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الاسناد (1) عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن احمد بن محمد بن ابي نصر قال: «سألت أبا الحسن الرضا (عليه السلام) عن المتعمد في الصيد و الجاهل و الخطأ سواء فيه؟ قال: لا. فقلت له: الجاهل عليه شيء؟ فقال: نعم. فقلت له:
جعلت فداك فالعمد بأي شيء يفضل صاحب الجهالة؟ قال: بالإثم، و هو لاعب بدينه».
و نقل في المختلف هنا عن السيد المرتضى في الانتصار (2) الفرق بين العمد و غيره، بتعدد الجزاء على العامة دون غيره. قال في الكتاب المذكور: و من ما انفردت به الإمامية القول بان المحرم إذا قتل صيدا متعمدا كان عليه جزاءان، و ان كان قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد. ثم نقل عنه الاحتجاج على ذلك بالإجماع و الاحتياط. أقول:
و ضعفه أظهر من ان يحتاج الى مزيد بيان. و الله العالم.
الرابعة- لو اشترى محل لمحرم بيض نعام فأكله
، كان على المحرم عن كل بيضة شاة، و على المحل لكل بيضة درهم.
و الأصل في ذلك
ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابي عبيدة (3) قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم، فما على الذي أكله؟ فقال: على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم، و على المحرم لكل بيضة شاة».
[فروع]
و تحقيق الكلام في هذا الخبر يقع في مواضع
الأول
- ظاهر
(1) ص 168، و الوسائل الباب 31 من كفارات الصيد.
(2) ما نقله عن المختلف منقول بعضه عن الانتصار و بعضه عن المسائل الناصرية، ارجع الى المختلف ج 2 ص 106.
(3) التهذيب ج 5 ص 355 و 356، و الوسائل الباب 24 و 57 من كفارات الصيد.