الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 336 / داخلي 336 من 574
»»
[صفحة 336]
عبد الله بن سنان المتقدمة. و في الاستبصار جوز ان تكون مكة أفضل في الصيد و ان جاز منى أيضا. و الظاهر هو حمله الأول. و كيف كان فهما دالان بإطلاقهما على ان محل الكفارة في العمرة كائنة ما كانت مكة أو منى.
و منها-
ما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار في الموثق عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «قلت له: الرجل يجرح من حجته شيئا يلزمه منه دم، يجزئه ان يذبحه إذا رجع الى أهله؟
فقال: نعم. و قال- في ما اعلم-: يتصدق به. قال إسحاق:
و قلت لأبي إبراهيم (عليه السلام): الرجل يجرح من حجته ما يجب عليه الدم و لا يهريقه حتى يرجع الى أهله؟ فقال: يهريقه في اهله، و يأكل منه الشيء».
أقول: و يجرح بالجيم ثم الراء ثم الحاء المهملة، بمعنى: يكسب. و نحوه روى الشيخ عن إسحاق أيضا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2).
و ما رواه في الكافي و التهذيب في الصحيح عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع عن الرضا (عليه السلام) (3) قال: «سأله رجل عن الظلال للمحرم من أذى مطر أو شمس- و انا اسمع- فأمره ان يفدي
(1) الفروع ج 4 ص 488، و الوسائل الباب 5 من الذبح.
(2) التهذيب ج 5 ص 481 و 482، و الوسائل الباب 50 من كفارات الصيد.
(3) الفروع ج 4 ص 351، و التهذيب ج 5 ص 311، و الوسائل الباب 49 من كفارات الصيد، و الباب 6 من بقية كفارات الإحرام رقم 3 و 6.