الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 346 / داخلي 346 من 574

[صفحة 346]

بشهوة ترتب عليه الكفارة، و إلا فلا.


و اما


ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في محرم نظر الى امرأته بشهوة فأمنى. قال:


ليس عليه شيء».


فقد أجاب عنه الشيخ بالحمل على حال السهو دون حال العمد. و لا بأس به.


و اما


ما رواه الكليني و الشيخ عن مسمع ابي سيار في الحسن (2)- قال: «قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا سيار ان حال المحرم ضيقة، فمن قبل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه، و من مس امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر الى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مس امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه».


- فقد حمله بعض الأصحاب على الاستحباب.


و يؤيده


ما رواه الكليني عن الحسين بن حماد (3) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه. قال: لا بأس هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة».


و المراد بالكراهة هنا التحريم كما تقدم.


(1) التهذيب ج 5 ص 327، و الوسائل الباب 17 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفروع ج 4 ص 376، و التهذيب ج 5 ص 326، و الوسائل الباب 12 من تروك الإحرام، و الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

(3) الفروع ج 4 ص 377، و التهذيب ج 5 ص 328، و الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع.

التالي الأصلية 346داخلي 346/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...