الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 348 / داخلي 348 من 574

[صفحة 348]

اما الأول فينبغي ان يعلم انه لا فرق في تحريم الشهادة بين ان تكون لمحل أو محرم كما صرحوا به.


و الأصل في هذه المسألة


ما رواه الكليني و الشيخ (عطر الله- تعالى- مرقديهما) عن الحسن بن علي في الموثق عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و ان نكح فنكاحه باطل».


و ليس في التهذيب (2) «و لا يخطب».


و روى الشيخ عن عثمان بن عيسى عن ابن أبي شجرة عن من ذكره عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3): «في المحرم يشهد على نكاح محلين؟ قال: لا يشهد. ثم قال: يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل».


قال الشيخ (قدس سره): قوله: «يجوز للمحرم ان يشير بصيد على محل» إنكار و تنبيه على انه إذا لم يجز ذلك فكذلك لا تجوز الشهادة على عقد المحلين.


قال في المدارك بعد إيراد الخبرين المذكورين: و في الروايتين قصور من حيث السند، إلا ان الحكم مقطوع به في كلام الأصحاب.


أقول: انظر الى تستره (قدس سره) في الخروج عن جادة اصطلاحه فان حكمه في هذه المسألة بما ذكره إنما هو من حيث كون ذلك مقطوعا به في كلام الأصحاب، و حينئذ فإذا كان قطع الأصحاب و اتفاقهم


(1) الفروع ج 4 ص 372، و التهذيب ج 5 ص 330، و الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 14 من تروك الإحرام.

(3) التهذيب ج 5 ص 315، و الوسائل الباب 1 و 14 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 348داخلي 348/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...