الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 351 / داخلي 351 من 574
»»
[صفحة 351]
و استدل عليه بان الوكيل نائب عن الموكل، فكان الفعل في الحقيقة مستندا اليه و هو محرم. انتهى. و المسألة لا تخلو من الاشكال، لعدم الظفر بنص في المقام.
الثاني [حكم طلاق المحرم و رجوعه في الطلاق و شرائه الإماء]
- الظاهر انه لا خلاف في جواز الطلاق للمحرم، و جواز مراجعة المطلقة، و شراء الإماء في حال الإحرام.
اما الأول فيدل عليه- مضافا الى الأصل السالم عن المعارض-
صحيحة أبي بصير (1) قال: «سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول:
المحرم يطلق و لا يتزوج».
رواها المشايخ الثلاثة (نور الله- تعالى- مراقدهم) في أصولهم (2).
و روى في الكافي عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «سألته عن المحرم يطلق؟ قال: نعم».
و اما الثاني فللأصل السالم عن المعارض، حيث ان مورد الأخبار النهي عن النكاح، و المراجعة ليست ابتداء نكاح، فلا يشمله النهي المذكور، لأن المطلقة رجعية في حكم الزوجة. و لا فرق في ذلك بين المطلقة تبرعا و المختلعة إذا رجعت في البذل.
و اما الثالث فيدل على جوازه- مضافا الى الأصل السالم عن المعارض-
صحيحة سعد بن سعد عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (4) قال:
(1) الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 372، و الفقيه ج 2 ص 231، و التهذيب ج 5 ص 383.
(3) الفروع ج 4 ص 373، و الوسائل الباب 17 من تروك الإحرام.
(4) الفروع ج 4 ص 373، و الفقيه ج 2 ص 308، و التهذيب ج 5 ص 331، و الوسائل الباب 16 من تروك الإحرام.