الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 381 / داخلي 381 من 574
»»
[صفحة 381]
الشاة. و الجمع بالتخيير بينهما ممكن.
و روى في الكافي عن ابي خالد القماط (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال: ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و ان كان غير ذلك فبقرة. قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة».
و لم أقف على قائل بمضمون هذا التفصيل.
و العلامة في المنتهى بعد ان ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بن عمار، و صحيحة العيص المشار إليها في كلام المسالك و رواية القماط المذكورة، و لم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس و هذا من ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكار النص في المسألة، حيث ان هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة و نحوه.
و العجب انه نقل أيضا في جملة ذلك
ما رواه ابن بابويه عن ابي بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هو محرم. قال: عليه جزور كوماء. فقال: لا يقدر؟ قال:
ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه».
و هذه الرواية- كما ترى- انما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلى البقرة ثم الشاة، حيث ان ظاهر الخبر تعين البدنة، و ان عجز فيسعى في حصولها و لو بالاستعانة بالناس.
الحادي عشر [بدل البدنة الواجبة بإفساد الحج عند العجز عنها]
- قال الشيخ: و لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فان عجز فقيمة البدنة دراهم،
(1) الفروع ج 4 ص 378، و الوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع.
(2) الفقيه ج 2 ص 213، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.