الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 381 / داخلي 381 من 574

[صفحة 381]

الشاة. و الجمع بالتخيير بينهما ممكن.


و روى في الكافي عن ابي خالد القماط (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وقع على امرأته يوم النحر قبل ان يزور قال: ان كان وقع عليها بشهوة فعليه بدنة، و ان كان غير ذلك فبقرة. قلت: أو شاة؟ قال: أو شاة».


و لم أقف على قائل بمضمون هذا التفصيل.


و العلامة في المنتهى بعد ان ذكر هذا الحكم لم يورد له دليلا إلا حسنة معاوية بن عمار، و صحيحة العيص المشار إليها في كلام المسالك و رواية القماط المذكورة، و لم يتعرض لنقل رواية خالد بياع القلانس و هذا من ما يؤيد ما صار إليه المتأخرون من إنكار النص في المسألة، حيث ان هذا كلام من تقدمهم من مثل العلامة و نحوه.


و العجب انه نقل أيضا في جملة ذلك


ما رواه ابن بابويه عن ابي بصير (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل واقع امرأته و هو محرم. قال: عليه جزور كوماء. فقال: لا يقدر؟ قال:


ينبغي لأصحابه ان يجمعوا له و لا يفسدوا عليه حجه».


و هذه الرواية- كما ترى- انما تدل على خلاف موضوع المسألة من الانتقال إلى البقرة ثم الشاة، حيث ان ظاهر الخبر تعين البدنة، و ان عجز فيسعى في حصولها و لو بالاستعانة بالناس.


الحادي عشر [بدل البدنة الواجبة بإفساد الحج عند العجز عنها]


- قال الشيخ: و لو عجز عن البدنة الواجبة بالإفساد فعليه بقرة، فإن عجز فسبع شياه، فان عجز فقيمة البدنة دراهم،


(1) الفروع ج 4 ص 378، و الوسائل الباب 9 من كفارات الاستمتاع.

(2) الفقيه ج 2 ص 213، و الوسائل الباب 3 من كفارات الاستمتاع.

التالي الأصلية 381داخلي 381/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...