الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 390 / داخلي 390 من 574

[صفحة 390]

قال في المدارك: و ربما أشعرت به


صحيحة معاوية بن عمار (1) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن متمتع وقع على امرأته و لم يقصر. قال: ينحر جزورا- و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجه- ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه».


فان الخوف من تطرق الفساد الى الحج بالوقاع بعد السعي و قبل التقصير ربما اقتضى تحقق الفساد بوقوع ذلك قبل السعي. انتهى. و فيه تأمل.


فوائد


الأولى


- اعلم ان الشيخ و أكثر الأصحاب (رضوان الله عليهم) لم يتعرضوا للحكم بوجوب إتمام العمرة الفاسدة، كما صرحوا به في الحج، و قطع العلامة في القواعد و الشهيدان بالوجوب. و مستنده غير ظاهر، فإن أخبار المسألة المذكورة خالية منه، بل ظاهرها العدم، لتصريحها بفساد العمرة. لا يقال: ان الحج ايضا مع كونه فاسدا- كما صرحوا به- يجب إتمامه، فالحكم بالفساد لا ينافي وجوب الإتمام. قلنا: ان وصف الحج بالفساد إنما وقع في كلامهم لا في الاخبار، كما قدمنا الإشارة إليه. بل ظاهر الاخبار انما هو صحته و وجوب إتمامه. و ما أوقعه فيه من الجماع منجبر بالبدنة و الإعادة من قابل.


الثانية


- انه على تقدير القول بوجوب الإكمال، فهل يجب إكمال الحج لو كانت العمرة الفاسدة عمرة تمتع، حتى لو كان الوقت واسعا و استأنف العمرة و اتى بالحج لم يكف؟ وجهان، و استوجه


(1) الفروع ج 4 ص 440، و الوسائل الباب 13 من كفارات الاستمتاع.

التالي الأصلية 390داخلي 390/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...