الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 3 / داخلي 3 من 574
»»
[صفحة 3]
(عليه السلام) (1) قال: «لا تأخذ من شعرك- و أنت تريد الحج- في ذي القعدة، و لا في الشهر الذي تريد فيه الخروج إلى العمرة».
و ما رواه أيضا في الحسن- و ابن بابويه في الصحيح- عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومٰاتٌ:
شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن أراد الحج و فر شعره إذا نظر الى هلال ذي القعدة، و من أراد العمرة و فر شعره شهرا».
و ما رواه الكليني في الحسن أو الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «اعف شعرك للحج إذا رأيت هلال ذي القعدة، و للعمرة شهرا».
و عن الحسين بن ابي العلاء في الحسن به (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يريد الحج، أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال؟ قال: لا بأس ما لم ير الهلال».
و عن إسماعيل بن جابر (5) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر؟ قال: أعفه شهرا».
و عن إسحاق بن عمار (6) قال: «قلت لأبي الحسن موسى (عليه
(1) الوسائل الباب 2 من الإحرام. و الراوي في المخطوطة و المطبوعة هو «ابن مسكان» تبعا للوسائل، و في التهذيب ج 5 ص 46 و ص 445 هو «ابن سنان» و كذا في الوافي باب (أشهر الحج و توفير الشعر فيها).
(2) الوسائل الباب 2 من الإحرام. و الشيخ يرويه عن الكليني.
(3) الوسائل الباب 2 من الإحرام.
(4) الوسائل الباب 4 من الإحرام.
(5) التهذيب ج 5 ص 47، و الوسائل الباب 3 من الإحرام.
(6) التهذيب ج 5 ص 445، و الوسائل الباب 3 من الإحرام.