الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 405 / داخلي 405 من 574

[صفحة 405]

شهوة فأمنى فعليه جزور، و يستغفر ربه. الحديث».


الثالثة-


رواية علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليه السلام) (1) قال: «سألته عن رجل قبل امرأته و هو محرم. قال: عليه بدنة و ان لم ينزل، و ليس له ان يأكل منها».


و الظاهر ان منشأ الخلاف المتقدم من اختلاف هذه الاخبار، فمنهم من تعلق بإطلاق بعضها، و منهم من ضم مطلقها الى مقيدها، و منهم من ضم الى ذلك بعض القيود من خارج. و كيف كان فالجمع بينها لا يخلو من اشكال، و المسألة لذلك لا تخلو من توقف.


و من الاخبار الواردة في القبلة أيضا


رواية الحسين بن حماد (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يقبل امه.


قال: لا بأس، هذه قبلة رحمة، إنما تكره قبلة الشهوة».


و ربما ظهر من هذه الرواية تخصيص التحريم و وجوب الكفارة بقبلة الشهوة، فلو لم تكن عن شهوة فلا شيء فيها. و من ثم حمل بعض المتأخرين الدم في حسنة مسمع على الاستحباب. و لا يخلو من قرب. و قد تقدمت الإشارة الى ذلك.


و منها-


صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) في حديث قال: «سألته عن رجل قبل امرأته، و قد


(1) الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 345.

(2) الوسائل الباب 18 من كفارات الاستمتاع. و تقدمت ص 346.

(3) الفروع ج 4 ص 378، و الوسائل الباب 9 و 18 من كفارات الاستمتاع.

التالي الأصلية 405داخلي 405/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...