الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 410 / داخلي 410 من 574
»»
[صفحة 410]
البنفسج و الورس. و المعتبر ان يكون معظم الغرض منه التطيب، أو يظهر فيه هذا الغرض.
ثم قسم النبات الطيب تبعا للشيخ (رحمه الله تعالى) إلى ثلاثة أقسام:
الأول- ما لا ينبت للطيب و لا يتخذ منه، كنبات الصحراء من الشيخ و القيصوم و الخزامى و الإذخر و الدارچيني و المصطكي و الزنجبيل و السعد و حبق الماء. و الفواكه، كالتفاح و السفرجل و النارنج و الأترج.
قال: و هذا كله ليس بمحرم، و لا تتعلق به كفارة إجماعا. و كذا ما ينبته الآدميون لغير قصد الطيب كالحناء و العصفر.
الثاني- ما ينبته الآدميون للطيب، و لا يتخذ منه طيب، كالريحان الفارسي و المرزنجوش و النرجس و البرم. قال الشيخ: فهذا لا تتعلق به كفارة و يكره استعماله.
الثالث- ما يقصد شمه، و يتخذ منه الطيب، كالياسمين و الورد و النيلوفر. و الظاهر ان هذا يحرم شمه، و تجب فيه الفدية.
و الذي وقفت عليه من الاخبار الجارية في هذا المضمار
ما رواه الشيخ و ابن بابويه في الصحيح عن معاوية بن عمار (1) قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): لا بأس ان تشم الإذخر و القيصوم و الخزامى و الشيخ و أشباهه، و أنت محرم».
و رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار مثله (2).
و عن ابن ابي عمير في الصحيح عن بعض أصحابه عن ابي عبد الله
(1) الوسائل الباب 25 من تروك الإحرام.
(2) الفروع ج 4 ص 355، و الوسائل الباب 25 من تروك الإحرام.