الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 418 / داخلي 418 من 574

[صفحة 418]

و روى في التهذيب (1) عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله (عليه السلام) قال: «الطيب: المسك و العنبر و الزعفران و العود».


و بهذه الأخبار أخذ الشيخ في التهذيب كما تقدم نقله عنه.


و ظاهر صحيحة معاوية بن عمار بل صريحها حصر الطيب المحرم على المحرم في الأربعة المذكورة، و هو ظاهر روايتي ابن ابي يعفور و عبد الغفار.


و حينئذ فالظاهر هو تقييد الإطلاق في الاخبار المتقدمة بهذه الاخبار.


و يؤيده


ان صحيحة معاوية بن عمار التي هي في صدر الروايات الدالة على العموم رواها الشيخ في التهذيب (2) كما تقدم من رواية الكليني و زاد بعد قوله: «لا ينبغي للمحرم ان يتلذذ بريح طيبة»: «فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله، و ليتصدق بقدر ما صنع. و إنما يحرم عليك من الطيب أربعة أشياء: المسك و العنبر و الورس و الزعفران غير انه يكره للمحرم الأدهان الطيبة الريح».


و من الظاهر انه لو لم يقيد أولها بما ذكر في آخرها للزم التنافي بين طرفيها.


و بذلك يظهر ان ما ذكره في الاستبصار بعد ذكر خبري ابن ابي يعفور و عبد الغفار- حيث تأولهما بأن ذكر هذه الأشياء انما وقع تعظيما لها و تفخيما، و لم يكن القصد بيان تحليلها أو تحريمها- من ان هذين الخبرين ليس فيهما أكثر من الاخبار بان الطيب أربعة أشياء، و ليس فيهما ذكر ما يجب اجتنابه على المحرم، و انه انما تأولهما لذكر الأصحاب لهما في أبواب ما يجب على المحرم اجتنابه و إلا فلا حاجة الى تأويلهما- من ما لا يخفى وهنه، فإنه مع تسليم


(1) الوافي باب (الطيب و الادهان للمحرم) و لم نجده في التهذيب و الوسائل.

(2) ج 5 ص 297 و 299 و 304 و 305، و الوسائل الباب 18 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 418داخلي 418/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...