الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 434 / داخلي 434 من 574
»»
[صفحة 434]
و لا خفين، إلا ان لا يكون لك نعل».
و ما رواه الصدوق ايضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: «سألته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه. فقال:
يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه».
و ما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب و أعد غسلك، و ان لبست قميصا فشقه و أخرجه من تحت قدميك».
و عن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم (3) قال:
«دخل رجل المسجد الحرام و هو محرم، فدخل في الطواف و عليه قميص و كساء، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه و كان صلبا، فرءاه أبو عبد الله (عليه السلام)- و هو يعالجون قميصه يشقونه- فقال له:
كيف صنعت؟ فقال: أحرمت هكذا في قميصي و كسائي. فقال: انزعه من رأسك، ليس ينزع هذا من رجليه، انما جهل».
و نحوها رواية عبد الصمد بن بشير (4) و قد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الإحرام (5).
و ما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (6) قال:
«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الطيلسان المزرور؟
فقال: نعم. و في كتاب على (عليه السلام): لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه».
(1) الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 36 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 45 من تروك الإحرام.
(5) ص 77.
(6) الفروع ج 4 ص 340، و الوسائل الباب 36 من تروك الإحرام.