الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 442 / داخلي 442 من 574

[صفحة 442]

التجوز في الكلام واسع، و ارتكاب مثل هذا التجوز في طريق الجمع شائع.


الثالث [عدم جواز لبس الخفين و الساتر لظهر القدم للمحرم اختيارا]


- قد صرح العلامة في المنتهى و التذكرة و غيره بأنه لا يجوز للمحرم لبس الخفين، و لا ما يستر ظهر القدم، اختيارا، و يجوز اضطرارا و هو من ما لا خلاف فيه بينهم، كما ذكره العلامة في الكتابين المذكورين، قال: و لا نعلم فيه خلافا.


أقول: و يدل عليه


ما رواه الصدوق عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (1): «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم».


و ما رواه في الكافي في الموثق عن حمران عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) قال: «المحرم يلبس السراويل إذا لم يكن معه إزار، و يلبس الخفين إذا لم يكن معه نعل».


و صحيحة الحلبي (3) و فيها: «و اي محرم هلكت نعلاه فلم يكن له نعلان فله ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و الجوربين يلبسهما إذا اضطر الى لبسهما».


و في صحيحة زرارة (4): «أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يلبس الخفين و الجوربين؟ قال: إذا اضطر إليهما».


(1) الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 50 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام.

(4) الفروع ج 4 ص 347، و الفقيه ج 2 ص 217، و الوسائل الباب 51 من تروك الإحرام رقم 4. و الراوي هو رفاعة.

التالي الأصلية 442داخلي 442/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...