الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 44 / داخلي 44 من 574
»»
[صفحة 44]
و روى الشيخ عن زرارة في القوى (1) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): متى ألبي بالحج؟ قال: إذا خرجت إلى منى. ثم قال:
إذا جعلت شعب الدب على يمينك و العقبة على يسارك فلب للحج».
و يدل عليه أيضا جملة من الاخبار (2) زيادة على ما ذكرناه.
و هذه الاخبار كلها مع صحتها و استفاضتها صريحة في جواز التأخير و بذلك يظهر ضعف القول بوجوب المقارنة. على ان ما حملوه عليه- من وجوب المقارنة في نية الصلاة- لا دليل عليه، كما تقدم تحقيقه في محله.
بقي الكلام هنا في شيئين
أحدهما [ظهور الأخبار في وجوب تأخير التلبية و توجيهها]
- ظاهر الروايات المتقدمة الدالة على الإحرام من مسجد الشجرة وجوب تأخير التلبية عن موضع عقد الإحرام في المسجد، لقوله (عليه السلام)
في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (3) في صدر البحث: «ثم قم فامش هنيئة فإذا استوت بك الأرض- ماشيا كنت أو راكبا- فلب».
و قوله (عليه السلام) في صحيحته الثانية أو حسنته المذكورة هنا: «و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء».
و قوله (عليه السلام) في رواية الصدوق عن الفضلاء الأربعة المتقدمين: «ثم قم فامش حتى تبلغ الميل و تستوي بك البيداء، فإذا استوت بك البيداء فلب».
و قوله (عليه السلام) في رواية منصور بن حازم: «إذا صليت عند الشجرة فلا تلب حتى تأتي البيداء».
و يعضد ذلك ظاهر
صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة و قوله (عليه السلام)