الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 454 / داخلي 454 من 574

[صفحة 454]

فاكتحل. قال: فإني أجعل مع الكحل غيره؟ قال: ما هو؟ قال:


آخذ خرقتين فأربعهما فاجعل على كل عين خرقة و أعصبهما بعصابة إلى قفاي، فإذا فعلت ذلك نفعني و إذا تركته ضرني. قال: فاصنعه».


و روى الصدوق عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «لا بأس للمحرم ان يكتحل بكحل ليس فيه مسك و لا كافور إذا اشتكى عينيه».


و اما الثاني فإن المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) تحريمه حتى ان العلامة في التذكرة قال: أجمع علماؤنا على انه لا يجوز للمحرم ان يكتحل بكحل فيه طيب، سواء كان رجلا أو امرأة. و نقل عن ابن البراج انه جعل ذلك مكروها. و الظاهر ضعفه، لما دل على تحريم استعمال الطيب مطلقا. و خصوص ما تقدم من الروايات، مثل صحيحة معاوية بن عمار الثانية، و صحيحة عبد الله بن سنان، و صحيحة معاوية أو حسنته، و مرسلة أبان، و رواية الغنوي. و ظاهر الاخبار المذكورة تقييد الطيب بأنه توجد رائحته، فلو كان مسلوب الرائحة فالظاهر جوازه.


و اما الثالث فالقول بالتحريم فيه هو المشهور ايضا، و خالف الشيخ في الخلاف فذهب إلى انه مكروه. و الأصح التحريم.


و يدل عليه ما تقدم في صحيحة حريز المتقدمة المروية في الكافي،


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حماد بن عثمان عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا تنظر في المرآة و أنت محرم، فإنها من الزينة».


(1) الفقيه ج 2 ص 221، و الوسائل الباب 33 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 302، و الوسائل الباب 34 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 454داخلي 454/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...