الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 470 / داخلي 470 من 574

[صفحة 470]

أثم، ان الله- تعالى- يقول وَ لٰا تَجْعَلُوا اللّٰهَ عُرْضَةً لِأَيْمٰانِكُمْ» (1).


الصنف التاسع و العاشر- تظليل الرجل سائرا، و تغطية الرأس.


و الكلام هنا يقع في مقامين


[المقام] الأول- التظليل


، المشهور- بل ادعى عليه في التذكرة و المنتهى إجماع علمائنا- انه يحرم على المحرم حالة السير الاستظلال، فلا يجوز له الركوب في ما يوجب ذلك، كالمحمل و الهودج و الكنيسة و العمارية و أشباه ذلك. و نقل عن ابن الجنيد انه قال: يستحب للمحرم ان لا يظلل على نفسه، لأن السنة بذلك جرت فان لحقه عنت أو خاف من ذلك


فقد روى عن أهل البيت (عليهم السلام) جوازه (2).


و روى ايضا: انه يفدي عن كل يوم بمد (3).


و روي: في ذلك اجمع دم (4).


و روى: الإحرام المتعة دم و الإحرام الحج دم آخر (5).


و المعتمد الأول، للأخبار المستفيضة، و منها-


ما رواه الصدوق في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة (6) قال: «قلت لأبي الحسن الأول (عليه السلام): أظلل و انا محرم؟ قال: لا. قلت: أ فأظلل و أكفر؟ قال:


لا. قلت: فان مرضت؟ قال: ظلل و كفر. ثم قال: اما علمت ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) قال: ما من حاج يضحى ملبيا حتى تغيب الشمس إلا غابت ذنوبه معها».


(1) سورة البقرة، الآية 223.

(2) الوسائل الباب 64 و 67 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

(4) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام.

(5) الوسائل الباب 7 من بقية كفارات الإحرام.

(6) الوسائل الباب 64 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 470داخلي 470/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...