الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 475 / داخلي 475 من 574

[صفحة 475]

يظلل، و دخل البيت و الخباء و استظل بالمحمل و الجدار، ففعلنا كما فعل رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله). فسكت».


و ما رواه الصدوق في الفقيه (1) عن الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني (عليه السلام) «انه سئل: ما فرق بين الفسطاط و بين ظل المحمل؟ فقال: لا ينبغي ان يستظل في المحمل، و الفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام و لا تقضي الصلاة. قال:


صدقت جعلت فداك».


قال في الفقيه: معنى هذا الحديث: ان السنة لا تقاس.


و ما رواه الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا (عليه السلام) (2) في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال: «قال أبو يوسف للمهدي- و عنده موسى بن جعفر (عليه السلام)-: أ تأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له: نعم. فقال لموسى بن جعفر (عليه السلام): أسألك؟ قال: نعم. قال: ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال: لا يصلح. قال: فيضرب الخباء في الأرض و يدخل البيت؟ قال: نعم. قال: فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن (عليه السلام): ما تقول في الطامث، أ تقضي الصلاة؟ قال: لا. قال:


فتقضي الصوم؟ قال: نعم. قال: و لم؟ قال: هكذا جاء. فقال أبو الحسن (عليه السلام): و هكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبي يوسف:


ما أراك صنعت شيئا. قال: رماني بحجر دامغ».


و رواه الطبرسي


(1) ج 2 ص 225، و الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 475داخلي 475/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...