الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 476 / داخلي 476 من 574

[صفحة 476]

في الاحتجاج (1) نحوه.


و ما رواه الحميري في قرب الاسناد (2) في الصحيح عن البزنطي عن الرضا (عليه السلام) قال: «قال أبو حنيفة: أيش فرق ما بين ظلال المحرم و الخباء؟ فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ان السنة لا تقاس».


و ما رواه الطبرسي في الاحتجاج (3) قال: «سأل محمد بن الحسن (4) أبا الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) بمحضر من الرشيد و هم بمكة، فقال له: أ يجوز للمحرم ان يظلل عليه محمله؟ فقال له موسى (عليه السلام): لا يجوز له ذلك مع الاختيار. فقال له محمد بن الحسن:


أ فيجوز ان يمشي تحت الظلال مختارا؟ فقال له: نعم. فتضاحك محمد بن الحسن من ذلك، فقال له أبو الحسن (عليه السلام):


أ تعجب من سنة النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) و تستهزئ بها؟ ان رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) كشف ظلاله في إحرامه و مشى تحت الظلال و هو محرم، ان أحكام الله (تعالى) يا محمد لا تقاس، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضل سواء السبيل. فسكت محمد بن الحسن لا يرجع جوابا».


و رواه الشيخ المفيد في الإرشاد (5) و ذكر مثله.


و استدل في الذخيرة لابن الجنيد على الاستحباب بصحيحة الحلبي المتقدمة، و هي الثانية من الروايات التي قدمناها، لقوله فيها:


«ما يعجبني» حيث قال بعد ذكر جملة وافرة من الاخبار الدالة على


(1) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

(4) هو محمد بن الحسن الشيباني تلميذ أبي حنيفة.

(5) الوسائل الباب 66 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 476داخلي 476/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...