الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 481 / داخلي 481 من 574

[صفحة 481]

و اما


ما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر (1)- قال: «سألت أخي (عليه السلام): أظلل و انا محرم؟


فقال: نعم، و عليك الكفارة. قال: فرأيت عليا إذا قدم مكة ينحر بدنة لكفارة الظل».


- فيجب تقييده بالأخبار المستفيضة المتقدمة، و حمله على الضرورة. و حمل جملة من الأصحاب البدنة هنا على الاستحباب، لما تقدم من ان الواجب شاة. و نحرها بمكة محمول على كون التظليل في إحرام العمرة، و منى على ما كان في إحرام الحج، كما تقدم و يأتي ان شاء الله (تعالى).


و من الغريب ما وقع لصاحب الوافي في هذا الخبر، حيث انه قال بعد ذكره (2): بيان: يعني: «علي» أبا الحسن الرضا (عليه السلام).


و الظاهر ان السبب فيه ان النسخة التي نقل منها الخبر كان فيها لفظ «(عليه السلام)» في الخبر بعد ذكر «علي» فحمل «عليا» في الخبر على الرضا (عليه السلام). و هو غفلة ظاهرة، فان المراد: «علي» إنما هو علي بن جعفر السائل عن هذه المسألة، و القائل هو موسى ابن القاسم الراوي عن علي. و لفظ «(عليه السلام)» ليس في شيء من كتب الاخبار.


و الظاهر ان مستند ابن ابي عقيل


ما رواه الشيخ عن عمر بن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قال الله- تعالى- في


(1) الوسائل الباب 6 من بقية كفارات الإحرام،.

(2) باب (تغطية الرأس و الوجه و الظلال و الاحتباء و الارتماس للمحرم).

(3) التهذيب ج 5 ص 333 و 334، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

التالي الأصلية 481داخلي 481/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...