الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 488 / داخلي 488 من 574
»»
[صفحة 488]
و هو محرم و هو يتأذى به، فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال:
لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك».
فهو محمول على الضرورة كما هو ظاهر السياق. و قوله: «رأسك» الظاهر انه بدل من الكاف في قوله: «يصبك» و في بعض النسخ:
«يصب رأسك».
السابعة [لا يضر الخشب الباقية في المحمل و نحوه بعد رفع الظلال]
- الظاهر انه لا يضر الخشب الباقية في المحمل و العمارية و نحوها بعد رفع الظلال،
لما رواه الفاضل الطبرسي في الاحتجاج (1) في التوقيعات الخارجة الى محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري: «انه كتب الى صاحب الزمان (عليه السلام): يسأله عن المحرم يرفع الظلال، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة، و يرفع الجناحين أم لا؟ فكتب (عليه السلام) إليه في الجواب: لا شيء عليه في تركه رفع الخشب».
و رواه الشيخ في كتاب الغيبة مثله (2).
و اما ما تقدم (3) من رواية القاسم الصيقل- الدالة على ان أبا جعفر (عليه السلام) كان يأمر بقلع القبة و الحاجبين- فالظاهر حمله على الفضل و الاستحباب، كما يعطيه سياق الخبر.
و الظاهر ان «الحاجبين» في هذا الخبر وقع تصحيف «الجناحين» كما في الخبر الأول.
الثامنة [جواز الاستظلال في حال الإحرام للنساء و الصبيان]
- الظاهر انه لا خلاف و لا إشكال في جواز تظليل النساء و الصبيان كما تقدم في جملة من الاخبار السابقة.