الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 496 / داخلي 496 من 574
»»
[صفحة 496]
و استثنى من ذلك عصام القربة. و عليه تدل
صحيحة محمد بن مسلم (1) «انه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم، يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ فقال: نعم».
و العصابة عند الحاجة إليها. و عليه تدل
صحيحة معاوية بن وهب عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع».
السادس [هل يجوز للرجل المحرم تغطية وجهه؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) جواز تغطية الرجل وجهه، بل قال في التذكرة: انه قول علمائنا اجمع.
و نقل في الدروس عن ابن ابي عقيل انه منع من ذلك و جعل كفارته إطعام مسكين في يده. و قال الشيخ في التهذيب: فأما تغطية الوجه فيجوز مع الاختيار غير انه تلزمه الكفارة، و متى لم ينو الكفارة لم يجز ذلك.
أقول: و يدل على القول المشهور ما تقدم من صحيحة زرارة،
و ما رواه الصدوق في الصحيح عن زرارة (3) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): المحرم يقع الذباب على وجهه حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطي وجهه إذا أراد ان ينام؟ قال: نعم».
و رواية الحميري المتقدمة (4)
و ما رواه الحميري أيضا في كتاب قرب الاسناد عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر (عليه
(1) الفقيه ج 2 ص 221، و الوسائل الباب 57 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 56 و 70 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 55 من تروك الإحرام رقم 5 و 7 عن التهذيب و الفقيه.