الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 501 / داخلي 501 من 574

[صفحة 501]

الدهن حين تريد ان تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».


و ما رواه الصدوق في من لا يحضره الفقيه و ثقة الإسلام في الكافي عن علي بن أبي حمزة (1) قال: «سألته عن الرجل يدهن بدهن فيه طيب و هو يريد ان يحرم. فقال: لا تدهن حين تريد ان تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر تبقى رائحته في رأسك بعد ما تحرم، و ادهن بما شئت من الدهن حين تريد ان تحرم قبل الغسل و بعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتى تحل».


و ما رواه في الكافي في الحسن عن الحسين بن ابي العلاء (2) قال:


«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل المحرم يدهن بعد الغسل. قال: نعم. فادهنا عنده بسليخة بان. و ذكر ان أباه كان يدهن بعد ما يغتسل للإحرام، و انه يدهن بالدهن ما لم يكن غالية أو دهنا فيه مسك أو عنبر».


و ما رواه الصدوق في الصحيح عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «الرجل يدهن بأي دهن شاة- إذا لم يكن فيه مسك و لا عنبر و لا زعفران و لا ورس- قبل ان يغتسل للإحرام. قال: و لا تجمر ثوبا لإحرامك».


أقول: و هذه الاخبار كما تدل على تحريم الاستعمال قبل الإحرام إذا كانت تبقى رائحته إلى وقت الإحرام تدل على التحريم في الإحرام


(1) الفروع ج 4 ص 329، و الفقيه ج 2 ص 202، و الوسائل الباب 29 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 30 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 30 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 501داخلي 501/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...