الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 513 / داخلي 513 من 574

[صفحة 513]

فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (1).


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «مر رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و القمل يتناثر من رأسه، فقال: أ تؤذيك هوامك؟ قال: نعم. قال:


فأنزلت هذه الآية فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (3) فأمره رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله) بحلق رأسه، و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان، و النسك: شاة. قال: و قال أبو عبد الله (عليه السلام):


و كل شيء في القرآن «أو» فصاحبه بالخيار يختار ما شاء، و كل شيء في القرآن «فمن لم يجد فعليه كذا» فالأول بالخيار».


قوله (عليه السلام): «فالأول بالخيار» يعني: فالأول هو المختار و ما بعده انما هو عوض عنه مع عدم إمكانه.


و قال الصدوق في الفقيه (4): «مر النبي (صلى اللّٰه عليه و آله) على كعب بن عجرة الأنصاري و هو محرم، و قد أكل القمل رأسه و حاجبيه و عينيه، فقال رسول الله (صلى اللّٰه عليه و آله): ما كنت ارى ان الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه نسكا، و حلق رأسه، لقول الله (تعالى) فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ (5). فالصيام: ثلاثة أيام، و الصدقة: على ستة مساكين، لكل مسكين صاع من تمر.


و روى: مد من تمر. و النسك:


شاة لا يطعم منها أحدا إلا المساكين».


(1) سورة البقرة، الآية 196.

(2) التهذيب ج 5 ص 333، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

(3) سورة البقرة، الآية 196.

(4) ج 2 ص 228، و الوسائل الباب 14 من بقية كفارات الإحرام.

(5) سورة البقرة، الآية 196.

التالي الأصلية 513داخلي 513/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...