الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 522 / داخلي 522 من 574
»»
[صفحة 522]
بالوضوء، قال: و لو كثر الساقط من شعره فشاة. و لم نقف على دليله و نقل عن سلار: ان في القليل كفا و في الكثير شاة. و أطلق. و نقل عن الحلبي: في قص الشارب و حلق العامة و الإبطين شاة.
السابعة [الفدية في نتف المحرم إبطه]
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله تعالى عليهم) بان في نتف الإبط إطعام ثلاثة مساكين، و في نتفهما معا شاة.
و استدلوا على الحكم الأول
بما رواه الشيخ عن عبد الله بن جبلة عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1): «في محرم نتف إبطه؟ قال:
يطعم ثلاثة مساكين».
و على الثاني
بما رواه الشيخ في الصحيح عن حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «إذا نتف الرجل إبطيه بعد الإحرام فعليه دم».
و ناقش في المدارك في الحكم الأول من حيث ضعف الرواية بان في طريقها عبد الله بن هلال، و هو مجهول، و راويها و هو عبد الله بن جبلة واقفي، فإن مقتضى
صحيحة زرارة (3) قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول: من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمدا فعليه دم» (4).
أقول: اما المناقشة الأولى فهي جيدة على أصوله و لا ثمرة لها
(1) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.
(2) الوسائل الباب 11 من بقية كفارات الإحرام.
(3) التهذيب ج 5 ص 339، و الوسائل الباب 10 من بقية كفارات الإحرام.
(4) هكذا وردت العبارة في النسخ، و من الواضح انها غير تامة. و اللفظ الوارد في المدارك بعد تضعيف رواية عبد الله بن جبلة هو هكذا: «فلو قيل بوجوب الدم في نتف الإبط الواحد لصحيحة زرارة المتقدمة لم يكن بعيدا».