الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 525 / داخلي 525 من 574

[صفحة 525]

و ما رواه في الفقيه (1) قال: «سأل ذريح أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يحتجم؟ فقال: نعم إذا خشي الدم».


و ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم كيف يحك رأسه؟ قال:


بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر».


و عن عمر بن يزيد عن ابى عبد الله (عليه السلام). الرواية المتقدمة في الفصل الأول (3) حيث قال فيها: «و يحك الجسد ما لم يدمه».


و في الصحيح عن الحلبي (4) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المحرم يستاك؟ قال: نعم، و لا يدمي».


و ما رواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: «سألته عن المحرم هل يصلح له ان يستاك؟ قال: لا بأس، و لا ينبغي ان يدمي فمه».


و لفظ: «لا ينبغي» في الاخبار بمعنى التحريم شائع، كما نبهنا عليه في غير موضع من ما تقدم.


و اما ما يدل على القول الثاني


فصحيحة حريز عن ابى عبد الله (عليه السلام) (6) قال: «لا بأس ان يحتجم المحرم ما لم يحلق أو يقطع الشعر».


قال في الفقيه (7): و احتجم الحسن بن علي (عليهما السلام) و هو محرم.


و صحيحة معاوية بن عمار (8) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): المحرم يستاك؟ قال: نعم. قلت: فإن أدمى يستاك؟


(1) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

(2) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

(3) ص 512.

(4) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

(5) الوسائل الباب 73 من تروك الإحرام.

(6) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

(7) الوسائل الباب 62 من تروك الإحرام.

(8) الفروع ج 4 ص 366، و الفقيه ج 2 ص 222، و الوسائل الباب 92 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 525داخلي 525/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...