الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 535 / داخلي 535 من 574

[صفحة 535]

الخامسة [جواز قلع النابت في الحرم في الملك]


- قد استثنى الأصحاب أيضا في جملة الأربعة التي ذكروها ما ينبت في ملك الإنسان.


و استدلوا على ذلك


بما رواه حماد بن عثمان في القوى عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) «في الشجرة يقلعها الرجل من منزله في الحرم؟


فقال: ان بنى المنزل و الشجرة فيه فليس له ان يقلعها، و ان كانت نبتت في منزله و هو له فليقلعها».


و روى الشيخ عن حماد بن عثمان (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم.


فقال: ان كانت الشجرة لم تزل قبل ان يبني الدار أو يتخذ المضرب فليس له ان يقلعها، و ان كانت طرية عليها فله قلعها».


و عليه يحمل


ما رواه في الكافي عن إسحاق بن يزيد (3) قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام): الرجل يدخل مكة فيقطع من شجرها؟ قال:


اقطع ما كان داخلا عليك، و لا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك».


و المستفاد من هذه الروايات انه ان سبق الملك للأرض على نبت الشجرة جاز قلعها و إلا فلا.


و الظاهر ان ذكر المنزل في الاخبار خرج مخرج التمثيل.


السادسة [جواز قطع اليابس في الحرم]


- قال في المدارك: و لا بأس بقطع اليابس من الشجر و الحشيش، للأصل. و لانه ميت فلم تبق له حرمة. و لان الخلى المحرم جزه الرطب من النبات لا مطلق النبات.


أقول: فيه: ان ظاهر الاخبار المتقدمة شمول الحكم لليابس و الرطب


(1) التهذيب ج 5 ص 380، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 380، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 231، و الوسائل الباب 87 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 535داخلي 535/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...