الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 53 / داخلي 53 من 574
»»
[صفحة 53]
الرابعة [بحث حول كلام المحقق في المقام]:
قال المحقق في الشرائع- بعد ان ذكر ان القارن بالخيار ان شاء عقد إحرامه بالتلبية و ان شاء قلد أو أشعر-: و بأيهما بدأ كان الآخر مستحبا. قال في المسالك: المراد انه ان بدأ بالتلبية كان الإشعار أو التقليد مستحبا، و ان بدأ بأحدهما كانت التلبية مستحبة.
ففي إطلاق أن البدأة بأحد الثلاثة توجب استحباب الآخر إجمال.
انتهى. و قال سبطه السيد في المدارك بعد نقل كلامه: و لم أقف على رواية تتضمن ذلك صريحا. و لعل إطلاق الأمر بكل من الثلاثة كاف في ذلك.
أقول: لا يخفى عليك ان بعض الاخبار المتقدمة في بيان معنى الاشعار- مثل صحيحة معاوية بن عمار المنقولة و حسنته- قد اشتملت على تعليق النعل بعد الاشعار.
و نحوهما
رواية الفضيل بن يسار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): رجل أحرم من الوقت و مضى، ثم انه اشترى بدنة بعد ذلك بيوم أو يومين، فأشعرها و قلدها و ساقها؟ فقال: ان كان ابتاعها قبل ان يدخل الحرم فلا بأس. قلت: فإنه اشتراها قبل ان ينتهي إلى الوقت الذي يحرم منه فأشعرها و قلدها، أ يجب عليه حين فعل ذلك ما يجب على المحرم؟ قال: لا، و لكن إذا انتهى الى الوقت فليحرم ثم يشعرها و يقلدها، فان تقليده الأول ليس بشيء».
و رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) (2) «انه سئل ما بال البدنة تقلد النعل و تشعر؟ فقال: اما النعل فتعرف انها بدنة و يعرفها صاحبها
(1) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج.
(2) الوسائل الباب 12 من أقسام الحج، و الباب 34 من الذبح.