الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 541 / داخلي 541 من 574
»»
[صفحة 541]
و روى الشيخ هذه الرواية في التهذيب (1) و فيها: قال: «عليه في كل ظفر قيمة مد من طعام حتى يبلغ. الحديث».
و ما رواه الشيخ عن الحلبي (2): «انه سأله عن محرم قلم أظافيره.
قال: عليه مد في كل إصبع، فإن هو قلم أظافيره عشرتها فان عليه دم شاة».
قال في المدارك: و بمضمون هاتين الروايتين أفتى الأصحاب إلا من شذ. و يؤيدهما صحيحة زرارة عن ابي جعفر (عليه السلام).
ثم نقل الصحيحة المذكورة في صدر الروايات، ثم نقل قول ابن الجنيد و قول ابي الصلاح المتقدمين، ثم قال: و لم نقف لهذين القولين على مستند.
أقول: ظاهر كلامه هنا يؤذن باختيار القول المذكور مع ان الروايتين المنقولتين في كلامه من قسم الضعيف باصطلاحه، لأن الأولى عن ابي بصير و هو مشترك، كما طعن به في غير موضع من شرحه، و في طريق الثانية. محمد بن سنان كما صرح به في الشرح، و قد تقدم له في غير موضع الطعن في مثل ذلك، و ان اجمع الأصحاب على المذكور فضلا عن شهرته، فكيف غض النظر هنا عن ذلك؟ و مقتضى قاعدته رد الروايتين المذكورتين و الرجوع الى حكم الأصل كما اعتمده في غير موضع، و لكن ضيق الخناق في هذا الاصطلاح- الذي هو الى الفساد أقرب من الصلاح- أوجب لهم انحلال الزمام و اختلال النظام و عدم الوقوف على قاعدة في مقام.
(1) التهذيب ج 5 ص 332، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.
(2) التهذيب ج 5 ص 332، و الوسائل الباب 12 من بقية كفارات الإحرام.