الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 554 / داخلي 554 من 574

[صفحة 554]

و نقل القول بالتحريم في المختلف عن ابن حمزة أيضا، ثم استقرب الكراهة كما هو المشهور.


و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة


ما رواه الصدوق و الكليني عن الحسين بن المختار (1) قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام):


يحرم الرجل في الثوب الأسود؟ قال: لا يحرم في الثوب الأسود، و لا يكفن به الميت».


و من ما يدل على الجواز عموما


ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن- و الصدوق في الصحيح- عن حماد عن حريز عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «كل ثوب تصلي فيه فلا بأس ان تحرم فيه».


و خصوصا


ما رواه في الكافي عن ابي بصير (3) قال: «سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الخميصة سداها إبريسم و لحمتها من غزل. قال: لا بأس بأن يحرم فيها، إنما يكره الخالص منه».


و رواه في الفقيه (4).


و الخميصة- على ما ذكره في الصحاح- بالمعجمة ثم المهملة: كساء اسود مربع له علمان، فان لم يكن معلما فليس بخميصة. و في النهاية:


ثوب خز أو صوف معلم. و قيل: لا تسمى خميصة إلا ان تكون سوداء معلمة. و كانت من لباس الناس قديما.


و يمكن ان يكون الجواز هنا بلا كراهة من حيث كون الخميصة كساء، و انه مستثنى في الصلاة،


لما ورد (5) من انه يكره السواد إلا في


(1) الوسائل الباب 21 من الكفن، و الباب 26 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 27 من الإحرام.

(3) الوسائل الباب 29 من الإحرام رقم 1 و 3.

(4) الوسائل الباب 29 من الإحرام رقم 1 و 3.

(5) الوسائل الباب 19 من لباس المصلي.

التالي الأصلية 554داخلي 554/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...