الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 557 / داخلي 557 من 574

[صفحة 557]

أ يحرم فيه؟ فقال: لا بأس به إذا ذهب ريحه، و لو كان مصبوغا كله إذا ضرب الى البياض و غسل فلا بأس به».


و روى الكليني و الصدوق عن خالد بن ابي العلاء الخفاف (1) قال:


«رأيت أبا جعفر (عليه السلام) و عليه برد أخضر و هو محرم».


و منها


الثياب الوسخة


، لما رواه الشيخ في الصحيح عن العلاء ابن رزين (2) قال: «سئل أحدهما (عليهما السلام) عن الثوب الوسخ، أ يحرم فيه المحرم؟ فقال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن يطهره أحب الي، و طهره غسله».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (3) قال: «سألته عن الرجل يحرم في ثوب وسخ؟


قال: لا، و لا أقول انه حرام و لكن تطهيره أحب الي، و طهوره غسله.


و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتى يحل و ان توسخ، إلا ان تصيبه جنابة أو شيء فيغسله».


و رواه الصدوق في الصحيح عن محمد ابن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) مثله (4).


و يستفاد منه أيضا- زيادة على محل الاستدلال- كراهة غسل ثوب الإحرام و ان توسخ، إلا ان تصيبه نجاسة. و لم أقف على من عده من مكروهات الإحرام.


و منها


الثياب المعلمة


. و العلم بالتحريك: علم الثوب من طراز


(1) الوسائل الباب 28 من الإحرام.

(2) التهذيب ج 5 ص 68، و الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

(3) الفروع ج 4 ص 341، و الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

(4) الوسائل الباب 38 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 557داخلي 557/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...