الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 564 / داخلي 564 من 574
»»
[صفحة 564]
ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ليس للمحرم ان يلبى من دعاه حتى يقضي إحرامه. قلت: كيف يقول؟ قال: يقول: يا سعد».
و روى الصدوق مرسلا (2) قال: «قال الصادق (عليه السلام):
يكره للرجل ان يجيب بالتلبية إذا نودي و هو محرم» قال (3): و في خبر آخر: «إذا نودي المحرم فلا يقل: لبيك، و لكن يقول:
يا سعد».
و علل أيضا بأنه في مقام التلبية لله فلا يشرك غيره فيها. و الاولى ان يجعل ذلك وجها للنص المذكور.
قال الشيخ: و لا يجوز للمحرم ان يلبي من دعاه ما دام محرما بل يجيب بكلام غير ذلك. و ربما أشعر هذا الكلام بالتحريم.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة. و يدل على عدم التحريم الأصل مضافا الى
ما رواه الصدوق عن جابر عن ابي جعفر (عليه السلام) (4) قال: «لا بأس ان يلبي المجيب».
و فيه: ان الخبر الذي اعتضد به ليس كما نقله، و إنما هو: «لا بأس ان يلبى الجنب» و المراد بالتلبية فيه انما هي التلبية الموظفة بعد الإحرام لا تلبية المنادي. و المراد التنبيه على ان الجنابة لا تمنع من الإتيان بالتلبية. و لهذا ان صاحبي الوافي و الوسائل إنما نظما هذا الخبر في اخبار تلبية الحج. و الموجود أيضا في كتب الاخبار (5) انما هو «الجنب» لا «المجيب» بالميم من الإجابة كما ذكره.
(1) الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 91 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 42 من تروك الإحرام. و اللفظ كما يذكره المصنف.
(5) الفقيه ج 2 ص 211، و الوافي باب (وقت التلبية و كيفيتها).