الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 64 / داخلي 64 من 574
»»
[صفحة 64]
الحرام للحج فإن شئت لبيت خلف المقام، و أفضل ذلك ان تمضي حتى تأتي الرقطاء و تلبي قبل ان تصير الى الأبطح».
ثم انه ينبغي ان يعلم ان استحباب الجهر بالتلبية أو وجوبه على القول به انما هو للرجال خاصة دون النساء:
لما رواه الشيخ عن فضالة بن أيوب عن من حدثه عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «ان الله وضع عن النساء أربعا: الجهر بالتلبية، و السعي بين الصفا و المروة، و دخول الكعبة، و الاستلام».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2) قال: «ليس على النساء جهر بالتلبية».
الثاني [كيفية إحرام الأخرس]
- المشهور ان إحرام الأخرس ان يحرك بالتلبية لسانه، و يعقد بها قلبه. و أضاف في المنتهى و الدروس: الإشارة باليد. و نقل عن ابن الجنيد انه يلبى عنه غيره، و عبارته التي نقلها عنه في المختلف هكذا:
و الأخرس يجزئه تحريك لسانه مع عقده إياها بقلبه. ثم قال: و يلبي عن الصبي و الأخرس و عن المغمى عليه. قال في المختلف: و هذا الكلام يشعر بعدم وجوب التلبية عليه و انه تجزئه النيابة.
أقول: و الذي وقفت عليه من ما يتعلق بهذه المسألة من الاخبار
رواية السكوني عن جعفر (عليه السلام) (3) «ان عليا (عليه السلام) قال: تلبية الأخرس و تشهده و قراءته للقرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه».
(1) الوسائل الباب 38 من الإحرام.
(2) الوسائل الباب 38 من الإحرام.
(3) فروع الكافي ج 3 ص 315 و ج 4 ص 335، و الوسائل الباب 59 من القراءة في الصلاة، و الباب 39 من الإحرام.