الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 84 / داخلي 84 من 574

[صفحة 84]

داود بن الحصين (1).


و ما رواه أيضا في الموثق عن إسماعيل بن الفضل (2) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن المرأة هل يصلح لها ان تلبس ثوبا حريرا و هي محرمة؟ قال: لا، و لها ان تلبسه في غير إحرامها».


و في الموثق عن ابن بكير عن بعض أصحابنا عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «النساء تلبس الحرير و الديباج إلا في الإحرام».


و روى الشيخ في التهذيب عن مسمع عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) في حديث قال فيه: «فأما المرأة فإنها يلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين».


و روى ابن إدريس في مستطرفات السرائر من كتاب نوادر احمد ابن محمد بن ابي نصر عن جميل (5) «انه سأل أبا عبد الله (عليه


(1) التهذيب ج 5 ص 75، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 346، و الوسائل الباب 33 من الإحرام.

(3) الوسائل الباب 16 من لباس المصلي.

(4) لم أجد حديثا لمسمع بهذا المضمون في كتب الحديث، و قد روى الشيخ في التهذيب ج 5 ص 73 عن مسمع حديثا في نسيان الحلق أو التقصير و في لبس المحرم الخاتم. ثم قال الشيخ: فأما المرأة فإنها تلبس من الثياب ما شاءت ما خلا الحرير المحض و القفازين، و لا تلبس حليا تتزين به، و لا تلبس الثياب المصبوغة المفدمة. ثم ذكر الروايات الواردة في ذلك.

و الظاهر ان منشأ نسبة هذا اللفظ الى مسمع هو تخيل ان كلام الشيخ جزء من حديث مسمع.


(5) الوسائل الباب 33 من الإحرام.

التالي الأصلية 84داخلي 84/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...