الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 92 / داخلي 92 من 574
»»
[صفحة 92]
و لا يدخل يديه في يدي القباء. و نحوها عبارته في التذكرة.
و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بالمقام منه:
صحيحة عمر ابن يزيد عن ابي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: «يلبس المحرم الخفين إذا لم يجد نعلين، و ان لم يكن له رداء طرح قميصه على عنقه أو قباء بعد ان ينكسه».
و صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر (عليه السلام) (2) «في المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل؟ قال: نعم، و لكن يشق ظهر القدم. و يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء، و يقلب ظهره لباطنه».
و في الكافي عن مثنى الخياط عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:
«من اضطر الى ثوب و هو محرم و ليس معه إلا قباء فلينكسه و ليجعل أعلاه أسفله و يلبسه».
قال: و في رواية أخرى (4): «يقلب ظهره بطنه إذا لم يجد غيره».
و عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليه السلام) (5) «في رجل هلكت نعلاه و لم يقدر على نعلين؟ قال: له ان يلبس الخفين إذا اضطر الى ذلك، و ليشقه عن ظهر القدم.
و ان لبس الطيلسان فلا يزره عليه.
و ان اضطر الى قباء من برد و لا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا، و لا يدخل يديه في يدي القباء».
و أنت خبير بان ظاهر صحيحتي عمر بن يزيد و محمد بن مسلم الدلالة
(1) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.
(2) الفقيه ج 2 ص 218، و الوسائل الباب 44 و 51 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.
(4) الوسائل الباب 44 من تروك الإحرام.
(5) الفروع ج 4 ص 346، و الوسائل الباب 51 و 36 و 44 من تروك الإحرام.