الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 97 / داخلي 97 من 574

[صفحة 97]

مكة التي كانت قبل اليوم عقبة المدنيين، و ان الناس قد أحدثوا بمكة ما لم يكن. فاقطع التلبية. و عليك بالتكبير و التهليل و التحميد و الثناء على الله (عز و جل) ما استطعت.


و ان كنت قارنا بالحج فلا تقطع التلبية حتى يوم عرفة عند زوال الشمس.


و ان كنت معتمرا فاقطع التلبية إذا دخلت الحرم».


أقول: في رواية الشيخين المذكورين لهذا الخبر زيادة في بعض و نقيصة في آخر، و ما ذكرناه هو المجتمع من الروايتين.


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليه السلام) (1) «انه سئل عن المتمتع متى يقطع التلبية؟ قال: إذا نظر الى أعراش مكة عقبة ذي طوى. قلت:


بيوت مكة؟ قال: نعم».


و قال الشيخ المفيد في المقنعة: و حد بيوت مكة عقبة المدنيين، و ان كان قاصدا لها من طريق العراق فإنه يقطع التلبية إذا بلغ عقبة ذي طوى. و الظاهر انه قصد بذلك الجمع بين صحيحة أحمد بن محمد بن ابي نصر المذكورة و بين صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة أو موثقته برواية الشيخين المتقدمين.


و اما


ما رواه الشيخ في التهذيب عن زيد الشحام عن ابي عبد الله (عليه السلام) (2)- قال: «سألته عن تلبية المتعة متى تقطع؟ قال:


حين يدخل الحرم».


فحمله في الاستبصار على الجواز، و اخبار النظر الى البيوت على الفضل.


و ان كان معتمرا بعمرة مفردة فقيل بالتخيير في قطع التلبية بين


(1) الوسائل الباب 43 من الإحرام.

(2) الوسائل الباب 43 من الإحرام.

التالي الأصلية 97داخلي 97/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...