الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة

الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 130 / داخلي 130 من 574

[صفحة 130]

أين ترخيه؟ فقال: تغطى عينيها. قال: قلت: يبلغ فمها؟


قال: نعم».


و في الحسن عن عبد الله بن ميمون عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) (1) قال: «المحرمة لا تتنقب، لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه».


و عن احمد بن محمد عن ابي الحسن (عليه السلام) (2) قال:


«مر أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة، فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها».


و في رواية معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليه السلام) (3) قال:


«لا تطوف المرأة بالبيت و هي متنقبة».


أقول: و ما تضمنته صحيحة الحلبي من جواز إرخاء الثوب من فوق رأسها على وجهها فقد ورد في جملة من الاخبار:


ففي بعضها الى ان يبلغ الفم، كما في الرواية المذكورة.


و روى الكليني في الصحيح عن العيص بن القاسم (4) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) في حديث: «و كره النقاب» يعني: للمرأة المحرمة. و قال: «تسدل الثوب على وجهها. قلت: حد ذلك الى أين؟ قال: الى طرف الأنف قدر ما تبصر».


أقول: المراد


(1) الوسائل الباب 48 و 55 من تروك الإحرام.

(2) الفروع ج 4 ص 346، و الفقيه ج 2 ص 219، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

(3) الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام، و الباب 68 من الطواف.

(4) الفروع ج 4 ص 344، و الوسائل الباب 48 من تروك الإحرام.

التالي الأصلية 130داخلي 130/574 السابق

الفهرس الذكي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...