الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 14 / داخلي 14 من 574
»»
[صفحة 14]
نحو
ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي (1) قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يغتسل بالمدينة للإحرام، أ يجزئه عن غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم».
و صحيحة معاوية بن وهب المتقدمة في الأمر الثاني (2).
و ما رواه الكليني عن ابي بصير (3) قال: «سألته عن الرجل يغتسل بالمدينة لإحرامه، أ يجزئه ذلك من غسل ذي الحليفة؟ قال: نعم.
فأتاه رجل و انا عنده، فقال: اغتسل بعض أصحابنا فعرضت له حاجة حتى أمسى؟ فقال: يعيد الغسل، يغتسل نهارا ليومه ذلك و ليلا لليلته».
الرابع [كفاية غسل النهار لليل و غسل الليل للنهار]
- انه قد صرح الأصحاب بأنه يجزئ الغسل في أول النهار ليومه و في أول الليل لليلته ما لم ينم.
و يدل عليه جملة من الاخبار: منها- رواية أبي بصير المتقدمة في سابق هذا الموضع.
و منها:
صحيحة عمر بن يزيد- و ربما وجد في نسخ التهذيب عثمان ابن يزيد، و لعله من تحريفات صاحب التهذيب، كما لا يخفى على من له انس بما جرى له فيه- عن ابي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: «من اغتسل بعد طلوع الفجر كفاه غسله الى الليل في كل موضع يجب فيه الغسل، و من اغتسل ليلا كفاه غسله الى طلوع الفجر».
(1) الوسائل الباب 8 من الإحرام.
(2) ص 10.
(3) فروع الكافي ج 1 ص 255، و الوسائل الباب 8 و 9 من الإحرام.
(4) التهذيب ج 5 ص 64، و الوسائل الباب 9 من الإحرام.