الشيخ يوسف بن احمد البحراني · الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج 15 · الصفحة الأصلية 143 / داخلي 143 من 574
»»
[صفحة 143]
لا خلاف فيه أيضا.
الخامسة [هل الصيد الذي يذبحه المحرم ميتة حرام؟]
- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم) انه لو ذبح المحرم الصيد كان ميتة حراما على المحل و المحرم، بل قال في المنتهى:
انه قول علمائنا اجمع.
و استدل عليه
برواية الشيخ عن وهب عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (1) قال: «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و الحرام و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة، حلال ذبحه أو حرام».
و عن إسحاق في الموثق عن جعفر (عليه السلام) (2): «ان عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ذبح المحرم الصيد في غير الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم، و إذا ذبح المحل الصيد في جوف الحرم فهو ميتة لا يأكله محل و لا محرم».
أقول: و يدل عليه ايضا
ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبي أحمد- يعني: محمد بن ابي عمير- عن من ذكره عن ابى عبد الله (عليه السلام) (3) قال: «قلت له: المحرم يصيب الصيد فيفديه، أ يطعمه أو يطرحه؟
قال: إذا يكون عليه فداء آخر. قلت: فما يصنع به؟ قال: يدفنه».
قال الشيخ بعد ذكر هذا الخبر: فلو لا انه جرى مجرى الميتة لما أمر بدفنه بل أمره بأن يطعم المحلين و لم يوجب فداء آخر.
و ذهب الصدوق في من لا يحضره الفقيه (4) الى ان مذبوح المحرم
(1) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.
(2) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام.
(3) الوسائل الباب 10 من تروك الإحرام، و الباب 55 من كفارات الصيد.